مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

44

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

20 ً - كونه مباحاً إمّا للعجز عن الماء بالضرر من استعماله أو لعدمه . 21 ً - كون وجود الماء ناقضاً للتيمّم . 22 ً - كون الغائط ناقضاً للوضوء موجباً له . 23 ً - كون الجنابة تقع بمجرّد الوطء من غير إنزال . 24 ً - وجوب كون التيمّم بالتراب . 25 ً - جوازه بالحجر الصلب ؛ لصدق اسم الصعيد عليه . 26 ً - وجوب كون الصعيد طاهراً . 27 ً - وجوب كونه مباحاً . 28 ً - وجوب مسح الوجه واليدين . 29 ً - كون الوجه يراد به بعضه ؛ لمكان الباء عند القائل بذلك ، وكذا اليد لعطفها على الوجه . 30 ً - وجوب الابتداء بمسح الوجه ؛ لفاء التعقيب . 31 ً - وجوب الموالاة إن قلنا : الأمر للفور » ( 1 ) . 6 - توجد بعض الآيات وردت في بعض الأحكام ثمّ نسخت بعد ذلك ، كقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ( 1 ) ، فقد أمرت الآية بالتصدّق قبل مناجاة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وأوجبت ذلك على الموسرين ، وأمّا المعدَمُون ، الذين لا يجدون شيئاً ، فقد رخّص لهم . ثمّ نُسخت بالآية التي تليها ، وهي قوله تعالى : ( أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَات فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) ( 2 ) ، فإنّ المؤمنين تركوا مناجاته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خوفاً من بذل المال بالصدقة ، فلم يناجه منهم أحد إلاّ عليّ ( عليه السلام ) ، وقد ورد بذلك عدّة روايات من طرق الفريقين ( 3 ) . 7 - ثمّة آيات يتمّ الاستدلال بها على حكم شرعي بعد ضمّها إلى غيرها ، من قبيل قوله تعالى : ( وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ . . . ) ( 4 ) الدالّ على كون الإرضاع

--> ( 1 ) كنز العرفان 1 : 30 - 32 . ( 1 ) المجادلة : 12 . ( 2 ) المجادلة : 13 . ( 3 ) انظر : تفسير الميزان 28 : 189 - 191 . ( 4 ) لقمان : 14 .